الحر العاملي

424

الفصول المهمة في أصول الأئمة

حلال ، إذا ذكر أسم الله عليها . باب 13 ( 2180 ) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا ندري ما صنع القصابون ؟ فقال : كل ، إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه . باب 14 ( 2181 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إن السمك ذكاته أن يخرج من الماء ، ثم يترك حتى يموت من ذات نفسه وذلك أنه ليس له دم وكذلك الجراد .

--> الباب 13 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ، الباب 29 ( باب جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين وإن لم يعلم من ذبحها ، ولم يعلم أنها مذبوحة أو لا ، وعدم وجوب السؤال عن ذلك ) . الجديد ، 24 : 70 / 1 ( 30023 ) ، القديم ، 6 1 : 294 / 1 . نقله عن الكافي : 6 : 237 / 2 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 3 : 332 / 4185 ، الباب 96 ، باب الصيد والذبائح ، الحديث 66 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 72 / 307 ، وإلى نحوه عنه ، 9 : 72 / 306 . في الوسائل : . . . ولا يدري . . . الباب 14 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ، الباب 31 ( باب أن ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا ، ويحل بغير تسمية ) . الجديد ، 24 : 75 / 8 ( 30035 ) ، القديم ، 16 : 297 / 8 . نقله عن الاحتجاج : 2 / 238 ، باب ذكره عليه السلام علة تحريم بعض الأشياء . في الوسائل : . . . ذكاته إخراجه من الماء . . . وفي الحجرية : ذاك أنه ليس .